المدني الكاشاني
264
براهين الحج للفقهاء والحجج
الخامس انّه لا يجزي من الأحجار إلَّا ما يسمى حصاة كما في النّصوص المزبورة وغيرها فلا يكفي ما لا يصدق عليه الحصاة كالأحجار الكبيرة بل الصغيرة بحيث لا يصدق عليه بل المدر وامّا بالذهب والفضة والزرنيخ والكحل والعقيق والبرام والجواهر فإن كانت من الحرم وصدق عليه الحصى فلا إشكال في اجزائه وإلَّا فلا . المسئلة ( 387 ) من فاته الحجّ تهلَّل بعمرة مفردة بلا خلاف فيه بل عن المنتهى الإجماع عليه كما في الجواهر ويدلّ عليه الأخبار الأوّل صحيحة معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ قال وقال أبو عبد اللَّه ( ع ) أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قدم وقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل . ورواه الصّدوق بإسناده إلى الحسن بن محبوب إلَّا انّه قال يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته إلى آخره ( 1 ) . الثاني صحيح ضريس بن أعين قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكَّة إلَّا يوم النحر فقال يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكَّة فيطوف ويسعى بين الصّفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء وقال هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه فإن لم يكن اشتراط فإن عليه الحجّ من قابل ( 2 ) . الثالث صحيح معاوية ابن عمّار قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ ولم يكن طاف قال يقيم مع النّاس حراما أيّام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعي بين الصّفا والمروة وأحلّ عليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم ( 3 ) . الرّابع صحيحة حريز قال سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن مفرد الحجّ فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حجّ ويجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل قلت كيف يصنع قال يطوف بالبيت وبالصّفا
--> ( 1 ) في الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 2 ) في الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 3 ) في الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر من كتاب الحجّ من الوسائل .